قانون رقم 58 لسنة 2009

قانون رقم 58 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
103 مشاهدات
قانون رقم 58 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 58 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 72811293 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 42502316 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف وألفان وثلاثمائة وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 12290654 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 30211662 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 37861655 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 4640661 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وستمائة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 30308977 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 7588719 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 22720258 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 30308977 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 24105857 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 6203120 جنيهًا منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 2203120 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات