قانون رقم 58 لسنة 2008

قانون رقم 58 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
9. Oct 2020
113 مشاهدات
قانون رقم 58 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 58 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 85832836 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 30734248 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 10342156 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20392092 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 20211161 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا ومائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 10523087 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 55098588 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 320289 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 54778299 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 55098588 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 52259763 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2838825 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات