الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 58 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 85832836 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 30734248 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 10342156 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20392092 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 20211161 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا ومائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 10523087 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 55098588 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 320289 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 54778299 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 55098588 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 52259763 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2838825 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات