الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 58 لسنة 1982
بربط موازنة هيئة صندوق أراضى الاستصلاح للسنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة صندوق أراضى الاستصلاح للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 7155000 جنيه (سبعة ملايين ومائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 226000 جنيه (مائتان وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 117000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 109000 جنيه
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 6929000 جنيه (ستة ملايين وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 6929000 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 226000 جنيه (مائتان وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 226000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 6929000 جنيه (ستة ملايين وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية مبلغ 6929000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982).
التعليقات