الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 57 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 740613096 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعون مليونًا وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وستة وتسعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 67042088 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 157924697 جنيهًا بصافى ربح العام بمبلغ 515646311 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 740613096 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2677678852 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وسبعة وسبعون مليونًا وستمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 750286094 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وخمسون مليونًا ومائتان وستة وثمانون ألفًا وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 235361397 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 514924697 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1684932405 جنيهات (فقط وقدره تسعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 934646311 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 992746447 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة واثنان وتسعون مليونًا وسبعمائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 457100014 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 53564633 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 992746447 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة واثنان وتسعون مليونًا وسبعمائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
(الموافق 4 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات