الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 57 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 117684918 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليونًا وستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 117684918 جنيهاً مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 9146954387 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات ومائة وستة وأربعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 367966196 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وستون مليونًا وتسعمائة وستة وستون ألفًا ومائة وستة وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 46657263 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 321308933 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 802950114 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة مليون ومليونان وتسعمائة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 434983918 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر جنيهًا).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8344004273 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا وأربعة آلاف ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 5481677 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 8338522596 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8344004273 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا وأربعة آلاف ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات