الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م
قانون رقم 57 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة
عن السنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 18677530 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وستمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 8875011 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفًا وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2154617 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6720394 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 10748028 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1873017 جنيهًا (فقط وقدره مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعة عشر جنيهًا لا غير) منه فائض مرحل بمبلغ 1498414 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 7929502 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيه وجنيهان لا غير) تحويلات رأسمالية.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 7929502 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيه وجنيهان لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات