الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 57 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 13644000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وستمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه).
(أولا) الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 6004000 جنيه (ستة ملايين وأربعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 675000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5329000 جنيه، منه مبلغ 4121000 جنيه فائض حكومة.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 7640000 جنيه (سبعة ملايين وستمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الابواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 7640000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 6004000 جنيه (ستة ملايين واربعة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 6004000 جنيه.
(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 7640000 جنيه (سبعة ملايين وستمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 100000 جنيه، وكله لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات إئتمانية مبلغ 7540000 جنيه منه مبلغ 5250000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983).
التعليقات