قانون رقم 568 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 188 من قانون العقوبات النص الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام وذلك ما لم يثبت المتهم حسن نيته.
فإذا كان النشر المشار اليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو كان من شأنه هذا التكدير أو الإضرار فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مادة 2 - تضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 269 مكررا ويكون نصها كالآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة".
مادة 3 - تلغى الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات.
مادة 4 - على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 8 ربيع الثانى سنة 1375 (23 نوفمبر سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 568 لسنة 1955
تشترط المادة 188 عقوبات لعقاب من ينشر بسوء قصد أخبارا كاذبة أن يكون من شأنها تكدير السلم العام أو أن تلحق ضررا بالمصلحة العامة وقد أظهر العمل أن هذا الشرط قد جعل النص قاصرا عن تناول صور أخرى تقضى الضرورة تناولها بالعقاب لما لها من اتصال بالسلم والصالح العام. لذلك كان لا بد من اجراء تعديل يشمل هذه الصور درء لما يترتب على النشر من ضرر لا يخفى.
فحرية الأفراد فى نشر الانباء التى تتعلق بمصلحة عامة ليست مطلقة ولكنها كسائر الحريات الفردية محدودة بحق الهيئة الاجتماعية فى الذود عن مصالحها ومن هذه المصالح وصول المواطنين إلى الانباء الصحيحة فى كل أمر ذى صفة عامة أما نشر الأوهام والمفتريات فمن شأنه أن يضلل الرأى العام عن الحقائق الهادية إلى تكوين عقيدته فيما يعرض له على أساس سليم.
لذلك رؤى تعديل المادة 188 عقوبات واستبدالها بالنص المقترح فى المادة الأولى من هذا المشروع كما رؤى جعل عبء الاثبات على عاتق المتهم حتى يأخذ نفسه بالحرص والحيطة فى كل ما له مساس بالسلم أو الصالح العام. فلا يقدم على النشر قبل أن يتثبت من صحة الخبر فاذا هو أقدم غير متأن ولا مستوفى فلا يكون من التعسف افتراض علمه بالكذب بل لعل ذلك هو الأقرب للنظر الصحيح وأدنى إلى وجه الحق فى الكشف عن النوايا.
وتعاقب المادة 385 فقرة ثالثة من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز جنيها أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع كل من حرض المارة على الفسق فى الطرق أو الأمكنة العامة. وقد لوحظ أخير أن عدم مرتكبى هذا النوع من الجرائم آخذ فى الازدياد وأصبح من الضرورى صونا للأخلاق والآداب العامة تغليظ العقوبة على هذه الجرائم ردعا لفاعليها وزخرا لسواهم عن ارتكابها وذلك فضلا عن أخذ الرذيلة بالشدة يلائم الاتجاه العام الذى تهدف اليه التقنيات المصرية الحديثة.
ورؤى لذلك الاستعاضة عن الفقرة الثالثة من المادة 385 بمادة جديدة تلحق بالباب الرابع من قانون العقوبات الخاص بهتك العرض وفساد الأخلاق وتكون المادة 269 مكررا كالنص المقترح فى المادة الثانية من هذا المشروع ورؤى أن يتوفر فى النص الجديد التدّرج فى العقاب فيعاقب بعقوبة المخالفة على ارتكاب الجريمة لأول مرة على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة هى الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع فإذا ما عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس النوع فى خلال المدة المحددة بالمادة يغلط العقاب عليه ويعاقب بعقوبة الجنحة وفضلا عن ذلك فإنه يوضع تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس كنتيجة حتمية للحكم بإدانته وغنى عن البيان أن تطبيق النص المقترح لا يحول دون مساءلة الجانى طبقا للأحكام الخاصة بالمشردين والمشتبه فيهم.
ونص فى المادة الثالثة من هذا المشروع بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات المشار اليه.
وتتشرف وزارة العدل بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإصداره،
وزير العدل
التعليقات