قانون رقم 56 لسنة 2019

قانون رقم 56 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
13. Sep 2020
142 مشاهدات
قانون رقم 56 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (س) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 56 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 22617782660 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وستمائة وسبعة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 9385805683 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور مبلغ 3224313446 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 6161492237 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 15093847093 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 741660338 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5708041410 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية ملايين وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وعشرة جنيهات لا غير) منه مبلغ 5707990410 جنيهات فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 7523935567 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 273240624 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية مبلغ 7250694943 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 7523935567 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات