الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 56 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 946197848 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وستة وأربعون مليونًا ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 469103284 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 477094564 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 946197848 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3732412015 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنا عشر ألفًا وخمسة عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 825577104 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليونًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 131248820 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 694328284 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1568971668 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وثمانية وستون مليونًا وتسعمائة وواحد وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 743394564 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 743343860 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2163440347 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وثلاثة وستون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 176151141 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1987289206 جنيهات.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2163440347 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وثلاثة وستون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
(الموافق 4 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات