الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (و) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 56 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 5694000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وأربعة وتسعون مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 4720270000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وعشرون مليونًا ومائتان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1870000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2850270000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 4908000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية ملايين جنيه) منها مبلغ 240000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 187730000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 786000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 150000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 636000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 786000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة وثمانون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات