الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 56 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 9999156 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وخمسون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 9999156 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 987452 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 9011704 جنيهات.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 69785616 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وستة عشر جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 4279548 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيهًا) كلها نفقات جارية وتحويلات جارية.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 35778704 جنيهات (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وأربعة جنيهات).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 31499156 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وخمسون جنيهًا).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 34006912 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وستة آلاف وتسعمائة واثنا عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 47140 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 33959772 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 34006912 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وستة آلاف وتسعمائة واثنا عشر جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات