الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 56 لسنة 2008
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 251060163775 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليارًا وستون مليونًا ومائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا).
كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 188816151223 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليارًا وثمانمائة وستة عشر مليونًا ومائة وواحد وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهًا).
(المادة الثانية)
وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 وفقا لما ورد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولاً - المصروفات:
يربط حساب ختامى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 222029215831 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليارًا وتسعة وعشرون مليونًا ومائتان وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيهًا) موزعة على الأبواب التالية:
(1) جملة الباب الأول - الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 52152787978 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا ومائة واثنان وخمسون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا).
(2) جملة الباب الثانى - شراء السلع والخدمات بمبلغ 17027590139 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون جنيهًا).
(3) جملة الباب الثالث - الفوائد بمبلغ 47699827472 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وأربعون مليارًا وستمائة وتسعة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون جنيهًا).
(4) جملة الباب الرابع - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 58442293310 جنيهات (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليارًا وأربعمائة واثنان وأربعون مليونًا ومائتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة جنيهات).
(5) جملة الباب الخامس - المصروفات الأخرى بمبلغ 21208352249 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا ومائتان وثمانية ملايين وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون جنيهًا).
(6) جملة الباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بمبلغ 25498364683 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وأربعمائة وثمانية وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا).
ثالثًا - حيازة الأصول المالية:
(7) جملة الباب السابع - الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 21312088165 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وثلاثمائة واثنا عشر مليونًا وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون جنيهًا) منها 9789800000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وسبعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه) مساهمة فى صندوق تمويل الهيكلة.
ثالثًا - سداد القروض المحلية والأجنبية:
(8) جملة الباب الثامن - سداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 7718859779 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2006/ 2007 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولاً - الإيرادات:
يربط إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 180214592835 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا وخمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا) موزعة على الأبواب التالية:
(1) جملة الباب الأول - الضرائب بمبلغ 114325779211 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليارًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وأحد عشر جنيهًا).
(2) جملة الباب الثانى - المنح بمبلغ 3886058220 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وستة وثمانون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهًا).
(3) جملة الباب الثالث - الإيرادات الأخرى بمبلغ 62002755404 جنيهات (فقط وقدره اثنان وستون مليارًا ومليونان وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة وأربعة جنيهات).
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
(4) جملة الباب الرابع - المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 8601558388 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وستمائة مليون ومليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيهًا) وهى محصلة مبلغ 9962006162 جنيهًا متحصلات الخصخصة ومبلغ 1769360134 جنيهًا أقساط محصلة من الإقراض ومستبعدًا منها مبلغ 3129807908 جنيهات مستحقات ضريبية سبق تضمينها المتحصلات من بيع الأصول وحقوق الملكية.
(المادة الرابعة)
يربط حساب ختامى الباب الخامس - الاقتراض بمبلغ 62244012552 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليارًا ومائتان وأربعة وأربعون مليونًا واثنا عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.
(المادة الخامسة)
يربط إجمالى حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 56233049186 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليارًا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليونًا وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
ويتضمن حساب ختامى موارد موازنة الخزانة العامة اقتراضًا قدره 55685392189 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليارًا وستمائة وخمسون وثمانون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون جنيهًا) بالأذون والسندات على الخزانة العامة ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
ومولت موازنة الخزانة العامة العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بمبلغ 56233049186 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليارًا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليونًا وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا) وآلت إليها فوائض تلك الجهات بمبلغ 547656997 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وأربعون مليونًا وستمائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا) وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
(المادة السادسة)
يعتمد توزيع حساب ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون.
(المادة السابعة)
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقًا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.
(المادة الثامنة)
يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية 2006/ 2007 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات