قانون رقم 55 لسنة 2018

قانون رقم 55 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
105 مشاهدات
قانون رقم 55 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 55 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1129283028 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وتسعة وعشرون مليونًا ومائتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 8429513 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 289012365 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 831841150 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 1129283028 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5080615644 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانون مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1426938351 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وستة وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 349386986 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1077551365 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2967862501 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وسبعة وستون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة جنيه وجنيه واحد لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1540924150 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وأربعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 1540825650 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2112753143 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة واثنا عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 351647032 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 1761106111 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2112753143 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة واثنا عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات