قانون رقم 55 لسنة 2016

قانون رقم 55 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
23. Sep 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 55 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 55 لسنة 2016

بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 241999500000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وأربعون مليارًا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه)

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 177531000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وسبعون مليارًا وخمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 2266000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 175265000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 177531000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وسبعون مليارًا وخمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا جنيه) منها إعانات بمبلغ 50100000000 جنيه.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 64468500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليارًا وأربعمائة وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 190200000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 64278300000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 64468500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليارًا وأربعمائة وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات