الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (و) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 55 لسنة 2013
بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1113220000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وثلاثة عشر مليونًا ومائتان وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 409257000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 5500000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 403757000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 560000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 150743000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 553220000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وخمسون مليونًا ومائتان وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 8000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 545220000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 553220000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وخمسون مليونًا ومائتان وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات