الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 55 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3427573 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 3427573 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 7453 جنيهًا وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 396402 جنيه وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3023718 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 56680611 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وستمائة وثمانون ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 29920120 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 26927573 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2992547 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 43023718 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 13103598 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا ومائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهًا) كله فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 13656893 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 930090 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 12726803 جنيهات.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 13656893 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات