قانون رقم 55 لسنة 2009

قانون رقم 55 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
154 مشاهدات
قانون رقم 55 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 55 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5958900 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة جنيه لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5081073 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وواحد وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 681009 جنيهات.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4400064 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5081073 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وواحد وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير)

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 877827 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 79141 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 798686 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 877827 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 228128 جنيهًا.

- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 649699 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات