قانون رقم 55 لسنة 2008

قانون رقم 55 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 55 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 55 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات الموازنة الجارية والرأسمالية للهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 52829060 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفًا وستون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية (فائض مرحل) بمبلغ 29888341 نتيجة زيادة الإيرادات والتحويلات الجارية بنفس المبلغ ولمواجهة الزيادة بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 22940719 جنيهًا نتيجة زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 277831462 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وسبعون مليونًا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفا وأربعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 14162674 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا ومائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 8996940 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5165734 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 75888623 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 61725949 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 201942839 جنيهًا (فقط وقدره مائتا مليونًا ومليونا وتسعمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 1191838 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 200751001 جنيه.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 201942839 جنيهًا (فقط وقدره مائتا مليونًا ومليونًا وتسعمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات