الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 55 لسنة 1982
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 40.617.000 جنيه (أربعون مليونا وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 39.922.000 جنيه (تسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وإثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1092000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3883000 جنيه منها مبلغ 3533000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 695000 جنيه (ستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 646000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 49000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 39922000 جنيه (تسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وإثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 39922000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 695000 جنيه (ستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 85000 جنيه منها مبلغ 36000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 610000 جنيه منها مبلغ 610000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982).
التعليقات