قانون رقم 54 لسنة 2019

قانون رقم 54 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
13. Sep 2020
151 مشاهدات
قانون رقم 54 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (س) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 54 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها

وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 175281465 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 61561234 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وخمسمائة وواحد وستون ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور مبلغ 7634261 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 53926973 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 93308861 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 31747627 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 81972604 جنيهات (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 304477 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية مبلغ 81668127 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 81972604 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهات لا غير)كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات