قانون رقم 54 لسنة 2018

قانون رقم 54 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 54 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 54 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3579462 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 382070 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 316675 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 65395 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 57607 جنيهات (فقط وقدره سبعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 324463 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3197392 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 2788812 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 408580 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3197392 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة، منها مبلغ 315000 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات