الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
قانون رقم 54 لسنة 2016
بربط موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1198189000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية وتسعون مليونًا ومائة وتسعة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 787317000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وسبعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 44750000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 742567000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 848360000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون مليونًا وثلاثمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 61043000 جنيه (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وثلاثة وأربعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 349829000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة أربعون مليونًا وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 85200000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 264629000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 349829000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 10 يوليه سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات