الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (و) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 54 لسنة 2013
بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 418353000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 341339000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وأربعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 5300000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 336039000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 365500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) منها مبلغ 300000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 24161000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 52853000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 400000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 52453000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 52853000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات