الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 54 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 275997485 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وسبعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 3804090 جنيهًا وبالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 252659225 جنيهًا وبفائض العمليات الجارية بمبلغ 19534170 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 275997485 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 803986710 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرة جنيهات).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 540863315 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 14804090 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 526059225 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 582897485 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة واثنان وثمانون مليونًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 42034170 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعون جنيهًا).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 221089225 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 12549381 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 208539844 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 221089225 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات