قانون رقم 54 لسنة 2008

قانون رقم 54 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 54 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 54 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 117210505464 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليارًا ومائتان وعشرة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 74292665174 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا ومائتان واثنان وتسعون مليونًا وستمائة وخمسة وستون ألفا ومائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 500269412 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 73792395762 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 74292665174 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا ومائتان واثنان وتسعون مليونًا وستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 42917840290 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وثمانمائة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 28814175 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 42889026115 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 42917840290 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وثمانمائة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات