الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 54 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 117210505464 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليارًا ومائتان وعشرة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 74292665174 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا ومائتان واثنان وتسعون مليونًا وستمائة وخمسة وستون ألفا ومائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 500269412 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 73792395762 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 74292665174 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا ومائتان واثنان وتسعون مليونًا وستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 42917840290 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وثمانمائة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 28814175 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 42889026115 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 42917840290 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وثمانمائة وأربعون ألفًا ومائتان وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات