الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 54 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 378943000 جنيه (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه).
(أولا) الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 181085000 جنيه (مائة وواحد وثمانون مليونا وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 68071000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 113014000 جنيه.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 197858000 جنيه (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 138700000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 59158000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 181085000 جنيه (مائة وواحد وثمانون مليونا وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.
جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 181085000 جنيه.
(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 197858000 جنيه (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 52794000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 145064000 جنيه.
(منه مبلغ 60700000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة فى الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
التعليقات