قانون رقم 54 لسنة 1982

قانون رقم 54 لسنة 1982 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983

قوانين
19. Dec 2020
171 مشاهدات
قانون رقم 54 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"

قانون رقم 54 لسنة 1982

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 12081336700 (إثنا عشر ألفا وواحد وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنيه) كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 9559724700 جنيه (تسعة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة جنيه).

(المادة الثانية)

وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/ 1983 وفقا لما هو وارد فى الجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 8754394400 جنيه (ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بملغ 2444065900 جنيه (ألفان وأربعمائة وأربعة وأربعون مليونا وخمسة وستون ألفا وتسعمائة جنيه).

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6210228500 جنيه (ستة آلاف وثلاثمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 3326942300 جنيه (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون مليونا وتسعمائة وإثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1371632000 جنيه (ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وإثنان وثلاثون ألف جنيه).

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1955310300 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة جنيه).

(المادة الثالثة)

وزعت مواد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/ 1983 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولا - الإيرادات الجارية

قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 8692994400 جنيه (ثمانية آلاف وستمائة وإثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 5923582000 جنيه (خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وإثنان وثمانون ألفا من الجنيهات).

(ب) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2769412400 جنيه (ألفان وسبعمائة وتسعة وستون مليونا وأربعمائة وإثنا عشر ألفا وأربعمائة جنيه).

ثانيا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 867230300 جنيه (ثمانمائة وسبعة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألفا وثلاثمائة جنيه).

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 354391300 جنيه (ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة جنيه) من مبلغ 581000 جنيه (خمسمائة وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 353810300 جنيه (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة جنيه) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1).

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 512339000 جنيه (خمسمائة وإثنا عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا من الجنيهات) منه مبلغ 298639000 جنيه (مائتان وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفا من الجنيهات) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 213700000 جنيه (مائتان وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف جنيه) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1).

(المادة الرابعة)

قدر الفرق بين إجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة وإجمالى إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 1982/ 1983 بعجز قدره 2521612000 جنيه (ألفان وخمسمائة وواحد وعشرون مليونا وستمائة وإثنا عشر ألفا من الجنيهات منه مبلغ 61400000 جنيه (واحد وستون مليونا وأربعمائة ألف جنيه) عجز الموازنة الجارية، ومبلغ 1387800000 جنيه (ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) عجز التحويلات الرأسمالية ويتم تمويل هذين العجزين عن طريق موازنة الخزانة العامة. وباقى العجز وقدره 1072412000 جنيه (ألف وإثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وإثنا عشر ألفا من الجنيهات) يمثل عجز استثمارات الموازنة العامة للدولة ويمول عن طريق بنك الاستثمار القومى.

(المادة الخامسة)

قدرت إجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 14645210700 جنيه (أربعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وعشرة آلاف وسبعمائة جنيه) قدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ 13145210700 (ثلاثة عشر ألفا ومائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وعشرة آلاف وسبعمائة جنيه) موزعا على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (2).

ويتم تمويل العجز الصافى وقدره 1500000000 جنيه (ألفا وخمسمائة مليون جنيه) من الجهاز المصرفى ولوزير المالية إصدار إذون أو سندات على الخزانة العامة فى حدود هذا العجز.

(المادة السادسة)

تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها.

كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.

(المادة الثامنة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1982

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات