قانون رقم 536 لسنة 1953
بإضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف الى قانون العقوبات بعد المادة 178 مكررا مادة جديدة برقم 178 (ثالثا) بالنص الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا مع عدم الاخلال بأحكام المادة 50 من هذا القانون.
فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شأنها حكم المادة السابقة".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1373 (12 نوفمبر سنة 1953)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 536 لسنة 1953
درج بعض الأشخاص على عرض صور للبيع باعتبار أنها تمثل مظاهر الحياة فى البلاد وترمز إلى عاداتها وتقاليدها وأنها بمثابة دعاية للدولة المصرية. ولقد تبين فى الواقع أن هذه الصور لا تمثل المظاهر الحقيقية فى البلاد كما أنها أحيانا تعنون على غير حقيقة الموضوع المصور فيها وتبرز عادات بالية منفرة انقرضت وربما كانت شائعة فى عهود انحلال اجتماعى مضت إلا أنها لا تمثل حقيقة البلاد الآن ومستوى الحضارة فيها ولاعاداتها الدينية أو الاجتماعية أو الخلقية ومن أمثال ذلك أناس من قبائل أجنبية متخلفة ليسوا مصريين ومع ذلك يرمز لهم على أنهم من أهالى البلاد أو تصوير عربات (الكارو) على أنها وسيلة النقل الرئيسية فى مصر مما يشعر بتأخر البلاد فى هذا المضمار أو صور رجال يدخنون الحشيش كما لو كان هذا الفعل عملا لا يعاقب عليه القانون.
ولما كان عرض مثل هذه الصور يسئ الى سمعة البلاد فى الداخل والخارج ويترك أثرا سيئا فى المحيط الدولى فقد رؤى إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات بعد المادة 178 مكررا برقم 178 ثالثا للعقاب على صنع أو حيازة الصور اذا كان من شأنها الاساءة إلى سمعة البلاد وذلك تطهيرا للحياة المصرية من هذه الشوائب وصيانة لعزة المواطنين القومية وكبريائهم
وبدهى أنه يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى النص الجديد ما سبق للمشروع أن ذكره فى المذكرة الإيضاحية بمناسبة التعديل الذى أجراه على المادة 178 من أن الجريمة الخاصة ببيع أو عرض أو حيازة الصور أو غيرها من الأشياء المنافية للاداب العامة تتم بمجرد الصنع أو الحيازة إذا كان مقصودا بها الاتجار أو العرض أو التوزيع وكانت الصور فى ذاتها تنبى عن منافاتها للاداب أخذا بالمعيار المادى فى تكوين الجريمة وهو معيار من شأنه أن ينقل عبء اثبات النية إلى عاتق المتهم كما يجرى عليه الحال فى جرائم النشر وتطبيقا لهذا القياس بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى النص الوارد فى المشروع تتم الجريمة بمجرد الصنع والحيازة إذا كان مقصودا بها الاتجار أو العرض أو التوزيع وكانت الصور فى ذاتها من شأنها الاساءة إلى سمعة البلاد.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
التعليقات