قانون رقم 53 لسنة 2019

قانون رقم 53 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
109 مشاهدات
قانون رقم 53 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (س) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 53 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 6467545 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 589538 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 5878007 جنيهات مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 6467545 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2159342096 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وتسعة وخمسون مليونًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 291847545 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور مبلغ 81989538 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 209858007 جنيهات.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 302187920 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 131149929 جنيهًا إعانة من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 10340375 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 10326309 جنيهات فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1857154176 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وسبعة وخمسون مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1237212 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية مبلغ 1855916964 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1857154176 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وسبعة وخمسون مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1837324176 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 19830000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات