قانون رقم 53 لسنة 2018

قانون رقم 53 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس عن السنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 53 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 53 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس

عن السنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 17796713927 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وسبعمائة وستة وتسعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 19060774 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 12142572770 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 5635080383 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 17796713927 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 104458517980 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وخمسمائة وسبعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 44205247544 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وأربعون مليارًا ومائتان وخمسة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 3835678774 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 40369568770 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 30016466383 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 300 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليارًا وستة عشر مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 27742383625 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 30236804053 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليارًا ومائتان وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وأربعة آلاف وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 14028824459 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 16207979594 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 30236804053 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليارًا ومائتان وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وأربعة آلاف وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 1500000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات