الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (و) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 53 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 848046000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون مليونًا وستة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 300704000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة مليون وسبعمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 53620000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 247084000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 329000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون جنيه) منها مبلغ 122400000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 28296000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليونًا ومائتان وستة وتسعون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 519046000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة عشر مليونًا وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 517546000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 519046000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة عشر مليونًا وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 389046000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 130000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًِا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات