الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 53 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 9280091 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين ومائتان وثمانون ألفًا وواحد وتسعون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 616468 جنيهاً وبالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6101895 جنيهًا وفائض العمليات الجارية بمبلغ 2561728 جنيهًا مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 83157380 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليونًا ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 30118363 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا ومائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 3616468 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 26501895 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 44930091 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثلاثون ألفًا وواحد وتسعون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 14811728 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا) كله فائض مرحل.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 38227289 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وثمانون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 12653705 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 25573584 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 38227289 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وثمانون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات