الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 53 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 9615918 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 2724147 جنيهًا وزيادة فائض العمليات الجارية بمبلغ 6891771 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 9615918 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3830277350 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثون مليونا ومائتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 256621807 جنيهات (فقط وقدره مائتان وستة وخمسون مليونًا وستمائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وسبعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 33724147 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 222897660 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 500183005 جنيهات (فقط وقدره خمسمائة مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسة جنيهات لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 243561198 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 25530771 جنيهًا فائض مرحل.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3330094345 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثون مليونًا وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1005704 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3329088641 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3330094345 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثون مليونًا وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات