الجريدة الرسمية فى 12 أبريل سنة 1984 - العدد 15
قانون رقم 53 لسنة 1984
بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة فى 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيها سنويا، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر قانونا.
كما يزاد الأجر السنوى لذوى المناصب العامة وذوى الربط الثالث الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيها سنويا.
(المادة الثانية)
تزاد بداية ربط الأجر السنوى الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون بواقع ستين جنيها سنويا.
(المادة الثالثة)
يستمر العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى فى الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفى المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1404 (3 أبريل سنة 1984)
التعليقات