قانون رقم 53 لسنة 1983

قانون رقم 53 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 83/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
186 مشاهدات
قانون رقم 53 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 53 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

للسنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 60984000 جنيه (ستون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

(أولا) الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 32872000 جنيه (إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وإثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 10880000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 21992000 جنيه.

(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 28112000 جنيه (ثمانية وعشرون مليونا ومائة وإثنا عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 13000000 جنيه

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 15112000 جنيه.

(ثالثا) الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 32872000 جنيه (اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وإثنان وسبعون ألف جنيه) بالباب الثانى إيرادات جارية وتحويلات جارية.

(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 28112000 جنيه (ثمانية وعشرون مليونا ومائة وإثنا عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 7620000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 20492000 جنيه.

(منه مبلغ 5900000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونية سنة 1983).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات