الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر"ب"
قانون رقم 53 لسنة 1982
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 82/ 1983 طبقا لما يلى:
( أ ) تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 82/ 1983 مقيما بأسعار 81/ 1982 بنسبة نمو قدرها 8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 81/ 1982
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج فى عام 82/ 1983 مقيما بأسعار 81/ 1982 بنسبة نمو قدرها 8.5% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 81/ 1982
(جـ) يزيد الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام 81/ 1982 بنسبة 5.4% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 81/ 1982
ويزيد الاستهلاك الحكومى بنسبة 8.3% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 81/ 1982
ويزيد الاستهلاك الكلى بنسبة 5.9% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 81/ 1982
(د) تزيد العمالة بنسبة 3.3% ومجموع الأجور وما فى حكمها بنسبة 7.9% بالمقارنة بالمتوقع عام 81/ 1982
(المادة الثانية)
يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومى 3935.4 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (1).
ويبلغ إجمالى الاستخدامات الإضافية للقطاع العام والذى يمول بتمويل ذاتى إضافى 385.3 مليون جنيه كما هو موضح بالقائمة رقم (2) ولا يجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتى الإضافى.
كما تحدد الاستخدامات الاستثمارية القطاع الخاص بمبلغ 1344 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (3).
(المادة الثالثة)
تتضمن الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام الاعتمادات التى لم يتم تنفيذها من الاستخدامات الاستثمارية فى عامى 80/ 1981، 81/ 1982
وتعتبر الموارد المقابلة لها سواء المحصلة قبل بداية العام المالى أو المستحقة ضمن الموارد التمويلية للاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام فى 82/ 1983
(المادة الرابعة)
تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز قيمتها 900 مليون جنيه لأغراض استصلاح الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية بفائدة 4% وكذلك لمشروعات الأمن الغذائى بفائدة 7% كما تخصص قروض ميسرة لأغراض الإحلال والتجديد للمبانى على أن يتحمل المستفيد ثلثى سعر الفائدة السارية، ويتم توزيع تلك القروض بين الأغراض المشار إليها بالاتفاق بين وزيرى المالية والتخطيط.
تتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جمعيا.
(المادة الخامسة)
لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1981 والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام.
(المادة السادسة)
تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى المادتين الأولى والثانية وفقا للبيانات والجداول الواردة فى التقرير المرفق بهذا القانون.
ويعتبر مجلدات المكونات الرئيسية ومشروعات الخطة وبياناتها التفصيلية العناصر التفصيلية لهذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1982
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يونيه سنة 1982)
التعليقات