الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (س) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م
قانون رقم 52 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2017/ 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 91910080465 جنيهًا (فقط وقدره واحد وتسعون مليارًا وتسعمائة وعشرة ملايين وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 40206620671 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارًا ومائتان وستة ملايين وستمائة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1630598403 جنيهات.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 38576022268 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 40206620671 جنيهات (فقط وقدره أربعون مليارًا ومائتان وستة ملايين وستمائة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 51703459794 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليارًا وسبعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 933.700472 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 42372759322 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 51703459794 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليارًا وسبعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 51188588661 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 514871133 جنيهًا.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
(الموافق 24 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات