قانون رقم 52 لسنة 2018

قانون رقم 52 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
142 مشاهدات
قانون رقم 52 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 52 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 70522738 جنيهًا (فقط وقدره سبعون مليونًا وخمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 53097259 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17425479 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 42294058 جنيهًا وخسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 28228680 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1297507433 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 634498738 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 346073259 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 288425479 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 524270058 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائتان وسبعون ألفًا وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 358476000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 110228680 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 663008695 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثلاثة وستون مليونًا وثمانية آلاف وستمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 195077120 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 467931575 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 663008695 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثلاثة وستون مليونًا وثمانية آلاف وستمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 506461817 جنيهًا، منها مبلغ 150300000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 156546878 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات