قانون رقم 52 لسنة 2016

قانون رقم 52 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
23. Sep 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 52 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 52 لسنة 2016

بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1042539000 جنيه (فقط وقدره مليار واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 267572000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون مليونًا وخمسمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 54200000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 213372000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 700000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 432428000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 342539000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 32750000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 309789000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 342539000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

            (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات
هل أنت مشترك مميز? أنشئ حساب