الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (و) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 52 لسنة 2013
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 30465000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارًا وأربعمائة وخمسة وستون مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 9398000000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 854000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8544000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 10210000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتان وعشرة ملايين جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 812000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثنا عشرة مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 20255000000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا ومائتان وخمسة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 17255000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 20255000000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا ومائتان وخمسة وخمسون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات