قانون رقم 52 لسنة 2010

قانون رقم 52 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
1. Oct 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 52 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 52 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 47681243 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وأربعون مليونًا وستمائة وواحد وثمانون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 47681243 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 271091 جنيهًا وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 7478645 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 39931507 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 949283008 جنيهات (فقط وقدره تسعمائة وتسعة وأربعون مليونًا ومائتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية جنيهات).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 134253537 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 22333909 جنيهات.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 111919628 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 206774892 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 72521355 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وخمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهًا) منه مبلغ 72313055 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 742508116 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وثمانية آلاف ومائة وستة عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 29951192 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 712556924 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 742508116 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وثمانية آلاف ومائة وستة عشر جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات