قانون رقم 52 لسنة 2009

قانون رقم 52 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 52 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 52 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 87424941 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 87424941 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (51206269 جنيهًا) وخفض فائض العمليات الجارية بمبلغ (36218672 جنيهًا).

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 3547963819 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وسبعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2795218672 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونًا ومائتان وثمانية عشر ألفًا وستمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 763793731 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2031424941 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2915720760 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 120502088 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف وألفان وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 632243059 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 139546682 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 492696377 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 632243059 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات