الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 52 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 41316767 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1902366 جنيهًا (فقط وقدره مليونًا وتسعمائة ألف وألفان وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 21490841 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 19588475 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) احتياطيات أخرى.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 19825926 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 31785 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 19794141 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 19825926 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات