قانون رقم 52 لسنة 2008

قانون رقم 52 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
114 مشاهدات
قانون رقم 52 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 52 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة

صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 41316767 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1902366 جنيهًا (فقط وقدره مليونًا وتسعمائة ألف وألفان وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 21490841 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 19588475 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) احتياطيات أخرى.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 19825926 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 31785 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 19794141 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 19825926 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات