قانون رقم 51 لسنة 2019

قانون رقم 51 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 51 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (س) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 51 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 7791912430 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وسبعمائة وواحد وتسعون مليونًا وتسعمائة واثنان عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1018673246 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانية عشر مليونًا وستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائتان وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 387284385 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 631388861 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3131853809 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وواحد وثلاثون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2113180563 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وثلاثة عشر مليونًا ومائة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4660058621 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وستمائة وستون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية مبلغ 1817826004 جنيهات.

تحويلات رأسمالية مبلغ 2842232617 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4660058621 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وستمائة وستون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات