قانون رقم 51 لسنة 2018

قانون رقم 51 لسنة 2018 بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
16. Sep 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 51 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون

20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 51 لسنة 2018

بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 136632162 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وثلاثون مليونًا وستمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وستون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 77159552 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 59472610 جنيهات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 97224499 جنيهًا وخسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 39407663 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5164350169 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2439859162 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 1453159552 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 986699610 جنيهات.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2150451499 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1317000000 جنيه إعانة من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 289407663 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وسبعة آلاف وستمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2724491007 جنيهات (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وسبعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 171754019 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 2552736988 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2724491007 جنيهات (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وسبعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2576046747 جنيهًا، منها مبلغ 558650000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 148444260 جنيهًا، قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات