قانون رقم 51 لسنة 2016

قانون رقم 51 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
23. Sep 2020
149 مشاهدات
قانون رقم 51 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 51 لسنة 2016

بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 38933000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 26073000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وثلاثة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 5539000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 20534000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 31373000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5300000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7560000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 2000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 5560000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7560000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5560000 جنيه.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات