الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (و) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 51 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 58700000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 17360000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وثلاثمائة وستون ألف جنيه) مستبعدة بالكامل مقابل تحميلها على الاستخدامات الاستثمارية وموزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 11900000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 5460000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 58700000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 57500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1200000 جنيه.
(المادة الرابعة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 58700000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الخامسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السادسة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات