قانون رقم 51 لسنة 2010

قانون رقم 51 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
1. Oct 2020
118 مشاهدات
قانون رقم 51 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 51 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 58628036 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستة وثلاثون جنيهًا).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 27266281 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا ومائتان وستة وستون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 9322630 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 17943651 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3606882 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وستة آلاف وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهًا).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 23659399 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 31361755 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 3159716 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 28202039 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 31361755 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 30511837 جنيهًا منها مبلغ 23659399 مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 849918 جنيهًا كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات