قانون رقم 51 لسنة 2009

قانون رقم 51 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 51 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 51 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 561805670 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وواحد وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف وستمائة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 229040451 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وعشرون مليونًا وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 2089158 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 226951293 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 322523546 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 93483095 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 239282124 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 324834 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 238957290 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 239282124 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 239268043 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 14081 جنيهًا قروض محلية من مصادر أخرى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات